دليل

سنن الدارقطني 3218

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْبَزَّازُ مِنْ كِتَابِهِ نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُكَيْرٍ نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمٍ الْعَبْدِيُّ نا الْخَلِيلُ بْنُ مَيْمُونٍ الْكِنْدِيُّ بِعَبَادَانَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْرِضُوا عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.