دليل

سنن الدارقطني 3087

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ نا أَبُو مُوسَى نا عَامِرٌ ح وَنا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ نا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.