دليل

سنن الدارقطني 3215

اعرض الإسناد

نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَطْحَاءَ نا نَجِيحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ نا مَعْمَرُ بْنُ بَكَّارٍ السَّعْدِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.