سنن الدارقطني 3212
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْعَطَّارُ الْفَقِيهُ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ تُجْبَرُ وَلَا تُقْتَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.