دليل

سنن الدارقطني 3212

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْعَطَّارُ الْفَقِيهُ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ تُجْبَرُ وَلَا تُقْتَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.