سنن الدارقطني 3189
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَارَسْتَانِيُّ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ نا أَبِي نا قَيْسٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ
فَقُتِلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَيِّنَتُكُمْ قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَتَنْفُلُكُمْ أَيْمَانُهُمْ فَقَالُوا إِذًا تَقْتُلُنَا الْيَهُودُ قَالَ فَأَيْمَانُكُمْ أَنْتُمْ قَالُوا لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَالٍ أَتَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.