سنن الدارقطني 3325
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِدٍ الزُّهْرِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ خَالِي أَبِي رَجَاءٍ
عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِشَارِبِ خَمْرٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَبِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ فَقَالَ لَهُمُ ارْفَعُوهُ فَرَفَعُوهُ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتِلْكَ السُّنَّةُ ثُمَّ جَلْدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلْدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلْدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ وِلَايَتِهِ ثُمَّ جَلْدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ جَمِيعًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْجَلْدَ ثَمَانِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.