دليل

سنن الدارقطني 3125

اعرض الإسناد

نا ابْنُ أَبِي الثَّلْجِ نا جَدِّي نا أَبُو الْجَوَّابِ نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ نا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ نَبِيَّ التَّوْبَةِ ﷺ يَقُولُ

مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ بِزِنًا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.