دليل

سنن الدارقطني 3140

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعْهُ قَالَ

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقَلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.