دليل

سنن الدارقطني 3334

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ

النَّيْسَابُورِيُّ نا أَبُو الْأَزْهَرِ نا يَعْقُوبُ نا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا بِكِتَابِ اللَّهِ لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَمِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَمِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَمِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَضْرِبْهَا بِكِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.