سنن الدارقطني 3133
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ عِمِّيَّا رِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِعَصًا أَوْ سَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قَتَلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.