سنن الدارقطني 3253
اعرض الإسناد
نا ابْنُ الْجُنَيْدِ نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ نا لَيْثٌ عَنِ الْحَكَمِ
قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدُهُ لَا تَقُومُ بِهِ حَجَّةٌ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.