دليل

سنن الدارقطني 3253

اعرض الإسناد

نا ابْنُ الْجُنَيْدِ نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ نا لَيْثٌ عَنِ الْحَكَمِ

قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدُهُ لَا تَقُومُ بِهِ حَجَّةٌ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.