دليل

سنن الدارقطني 3207

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ نا أَبُو عَاصِمٍ ح وَنا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ نا أَبُو عَاصِمٍ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ نا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِعَبَّاسٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ نَشَدَ النَّاسَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَأَخَذَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى مِسْطَحًا فَضَرَبَتْ بِهِ رَأْسَهَا فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ بُهْلُولٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ نَشَدَ النَّاسَ مَا تَعْلَمُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ قَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَأَمَرَ أَنْ تُقْتَلَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ فَقَامَ حَمَلُ أَوْ حَمَلَةُ بْنُ مَالِكٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.