سنن الدارقطني 3275
اعرض الإسناد
نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.