دليل

سنن الدارقطني 3172

اعرض الإسناد

نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ أَوْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ فَإِنِّي أَمْضَيْتُهَا لِأَهْلِهَا كَمَا كَانَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 3173قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
  • Sunan ad-Daruquthni 3179عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ