دليل

سنن الدارقطني 3232

اعرض الإسناد

نا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِمَوْلَاةِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ فَجَلَدَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.