دليل

سنن الدارقطني 3379

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.