السنن الكبرى للبيهقي 410
جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنِ الْحَارِثُ الْفَقِيهُ ( قَالَا ): نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.