دليل

السنن الكبرى للبيهقي 266

جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه

اعرض الإسناد

( حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ، فَنَفَضَ يَدَهُ: فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.