السنن الكبرى للبيهقي 81
جماع أبواب الأواني
اعرض الإسناد
( وَقَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ
إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعَرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.