دليل

السنن الكبرى للبيهقي 81

جماع أبواب الأواني

اعرض الإسناد

( وَقَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ

إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعَرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.