السنن الكبرى للبيهقي 317
جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ ( قَالَا ): ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا وَرْقَاءُ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَضْمَضَ مَرَّةً وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً، وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.