دليل

السنن الكبرى للبيهقي 61

جماع أبواب الأواني

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، ( ح ): وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا:

أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.