السنن الكبرى للبيهقي 18
باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، نَا أَبُو صَالِحٍ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ
فَذَكَرَتْ قِصَّةَ الْفَتْحِ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى وَجْهِهِ رِيحُ الْغُبَارِ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ اسْكُبِي لِي غُسْلًا، فَسَكَبَتْ لَهُ فِي جَفْنَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ، وَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.