السنن الكبرى للبيهقي 243
جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَتَمَضْمَضَ بِهَا، وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا يَعْنِي أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْنِي يَتَوَضَّأُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
رواه ابن لهيعة ورشدين بن سعد عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وخالفه عبد الله بن سنان فرواه زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما وهم والصواب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس كذا رواه الحفاظ عن زيد بن أسلم
في سنن البيهقي الكبرى, ص 243 - بدر الدين العيني
صح عن ابن عباس
في سنن البيهقي الكبرى, ص 243
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فاضل ، صاحب مواعظ وعبادةت 94 هـ ، أو 97 هـ ، أو 103 هـ ، أو 104 هـ
- عنثقة عالم ، وكان يرسلت 135 هـ أو 136 هـ
- حدثناثقةت 172 هـ ، أو : 177 هـ
- حدثناثقة ثبت حافظت 207هـ ، أو : 209هـ ، أو : 210هـ
- حدثنيثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
- حدثناثقةت 290هـ ، أو 297
- أنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com