دليل

السنن الكبرى للبيهقي 416

جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَزَّازُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَنَا وَرَجُلَانِ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَرَجُلٌ أَحْسَبُهُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَبَعَثَهُمَا وَجْهًا، وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّا أَنْكَرْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يَحْجِزُهُ -، عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.