دليل

السنن الكبرى للبيهقي 91

جماع أبواب الأواني

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا أَبَانُ، ثَنَا يَحْيَى؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ:

أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ الْمَنْحَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَلَمْ يُصِبْهُ وَلَا صَاحِبَهُ، قَالَ: فَحَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ، فَأَعْطَاهُ فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ، فَأَعْطَى صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَمَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.