دليل

السنن الكبرى للبيهقي 449

جماع أبواب الاستطابة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ( قَالَا ): نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ، سَمِعَ أَهْلَ الْبَصْرَةَ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي، إِذْ مَالَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ، فَبَالَ، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمْ، فَأَصَابَ جَسَدَهُ الْبَوْلُ، قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.