السنن الكبرى للبيهقي 205
جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ التَّاجِرُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: رَفَعَهُ قَالَ:
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.