السنن الكبرى للبيهقي 65
جماع أبواب الأواني
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الصُّوفِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَلِّسِ، وَأَنَا سَأَلْتُهُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ بْنِ حَامِدٍ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ حَسَّانَ الْخُرَاسَانِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
اسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا هِيَ دُبِغَتْ تُرَابًا أَوْ رَمَادًا أَوْ مِلْحًا أَوْ مَا كَانَ بَعْدَ أَنْ يَزِيدَ صَلَاحُهُ أَوْ يُزِيلَ الشَّكَّ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.