دليل

السنن الكبرى للبيهقي 105

جماع أبواب الأواني

اعرض الإسناد

فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.