السنن الكبرى للبيهقي 105
جماع أبواب الأواني
اعرض الإسناد
فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.