السنن الكبرى للبيهقي 426
جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ الْهَرَوِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؓ:
لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَمَّا وَأَنْتَ جُنُبٌ، فَلَا وَلَا حَرْفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.