دليل

السنن الكبرى للبيهقي 426

جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ الْهَرَوِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؓ:

لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَمَّا وَأَنْتَ جُنُبٌ، فَلَا وَلَا حَرْفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.