السنن الكبرى للبيهقي 300
جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الصَّفَّارُ بِالْمَصِّيصَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الرُّمَّانِيُّ، ثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِينَا. قَالَ: فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ: " اسْكُبِي لِي وَضُوءًا ". فَسَكَبْتُ لَهُ فِي مِيضَأَةٍ - وَهِيَ الرَّكْوَةُ - فَأَخَذَ مُدًّا وَثُلُثًا أَوْ مُدًّا وَرُبُعًا، فَقَالَ: اسْكُبِي عَلَى يَدَيَّ ". فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " ضَعِي. قَالَتْ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَنْظُرُ، فَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّأَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، ثُمَّ مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَوَضَّأَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.