السنن الكبرى للبيهقي 379
جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ السُّلَمِيُّ بِحَرَّانَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ يَحْيَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّائِغُ بِالرَّيِّ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَلُوسَا بِأَسَدَآبَادَ هَمْدَانَ ( قَالَا ): ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي الْجَرَّاحِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: نَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ إِلَّا بِهِ ". ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعَفُ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ". ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ. وَقَالَ: يُضَاعِفُ اللهُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.