السنن الكبرى للبيهقي 496
جماع أبواب الاستطابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ( قَالَا ): نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمًا مُذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ. وَفِي رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ: سُورَةُ الْفُرْقَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.