السنن الكبرى للبيهقي 104
جماع أبواب الأواني
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْبَصْرَةِ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ:
انْطَلَقْتُ، أَنَا وَأَبِي إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ، فَقَالَ لَنَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا، وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا، وَنَهَى عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ، وَعَنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.