السنن الكبرى للبيهقي 149
جماع أبواب السواك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَظُنُّهُ قَالَ: لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ، وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 151حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِنَحْوِهِ: