السنن الكبرى للبيهقي 396
جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الْعِرَاقِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ - يَعْنِي الثَّوْرِيَّ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ، فَبَقِيَ فِي رِجْلِهِ لُمْعَةٌ، فَقَالَ: أَعِدِ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.