دليل

السنن الكبرى للبيهقي 436

جماع أبواب الاستطابة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ " أُعَلِّمُكُمْ ". قَالَ:

فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا لِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ". وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.