السنن الكبرى للبيهقي 436
جماع أبواب الاستطابة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ " أُعَلِّمُكُمْ ". قَالَ:
فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا لِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ". وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.