السنن الكبرى للبيهقي 313
جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْحَدِيثُ فِي رَفْعِهِ شَكٌّ. 313 - ( بِمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، أَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، مَسَحَ مَاقَيْهِ بِالْمَاءِ، وَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ، فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا، فَقَدْ بَدَّلَ، أَوْ كَلِمَةً قَالَهَا سُلَيْمَانُ، أَيْ أَخْطَأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.