السنن الكبرى للبيهقي 25
باب منع التطهير بالنبيذ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ، وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ، أَيَغْتَسِلُ بِهِ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.