دليل

السنن الكبرى للبيهقي 392

جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي ابْنَ مَعْدَانَ - عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.