السنن الكبرى للبيهقي 27
باب منع التطهير بالنبيذ
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، أَنَا أَبُو غَسَّانَ، أَنَا قَيْسٌ هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ، أَنَا أَبُو فَزَارَةَ الْعَبْسِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، لِيَقُمْ مَعِي رَجُلٌ مِنْكُمْ، وَلَا يَقُمْ مَعِي رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ: فَقُمْتُ مَعَهُ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ - كَذَا قَالَ - حَتَّى إِذَا بَرَزْنَا، خَطَّ حَوْلِي خُطَّةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَخْرُجَّنَ مِنْهَا ! فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْهَا لَمْ تَرَنِي وَلَمْ أَرَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، قَالَ: فَثَبَتُّ قَائِمًا، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَقْبَلَ، قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ قَائِمًا ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا قَعَدْتُ خَشْيَةَ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهَا، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ خَرَجْتَ مِنْهَا لَمْ تَرَنِي وَلَمْ أَرَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، هَلْ مَعَكَ مِنْ وَضُوءٍ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَاذَا فِي الْإِدَاوَةِ ؟ قُلْتُ: نَبِيذٌ، قَالَ: تَمْرَةٌ حُلْوَةٌ وَمَاءٌ طَيِّبٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مِنَ الْجِنِّ، فَسَأَلَاهُ الْمَتَاعَ، فَقَالَ: أَوَلَمْ آمُرْ لَكُمَا وَلِقَوْمِكُمَا مَا يُصْلِحُكُمَا ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ يَحْضُرَ بَعْضُنَا مَعَكَ الصَّلَاةَ، قَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمَا ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ نَصِيبِينَ، فَقَالَ: قَدْ أَفْلَحَ هَذَانِ وَأَفْلَحَ قَوْمُهُمَا، وَأَمَرَ لَهُمَا بِالْعِظَامِ وَالرَّجِيعِ طَعَامًا وَعَلَفًا، وَنَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.