السنن الكبرى للبيهقي 39
باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر المائعات
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ قَالَتْ:
قَدْ كَانَ يَكُونُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ تَحِيضُ فِيهِ، تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ، فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.