4. كتاب الجمعة
السنن الكبرى للبيهقي 5644لا حكم مسجّل
وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ: الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5645لا حكم مسجّل
فِي هَذِهِ الْآيَةِ: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ: الشَّاهِدُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَالْمَشْهُودُ هُوَ الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5646لا حكم مسجّل
الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5647لا حكم مسجّل
نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5648لا حكم مسجّل
نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَايْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللهُ لَهُ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5649لا حكم مسجّل
نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: بَايْدَ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ. فَهَدَانَا اللهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5650لا حكم مسجّل
فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي افْتُرِضَ عَلَيْهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 5651لا حكم مسجّل
نَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5652لا حكم مسجّل
" يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُؤْجَرُوا وَتُحْمَدُوا وَتُرْزَقُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِيضَةً مَكْتُوبَةً فِي مَقَامِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، فِي عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا. فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي جُحُودًا بِهَا وَاسْتِخْفَافًا بِهَا وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ فَلَا جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ. أَلَا وَلَا بَارَكَ اللهُ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا وُضُوءَ لَهُ، أَلَا وَلَا زَكَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا حَجَّ لَهُ، أَلَا وَلَا وِتْرَ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ. فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، أَلَا وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، أَلَا وَلَا يَؤُمَّنَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، أَلَا وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5653لا حكم مسجّل
لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 5654لا حكم مسجّل
أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ.
السنن الكبرى للبيهقي 5655لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ
السنن الكبرى للبيهقي 5656لا حكم مسجّل
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 5657لا حكم مسجّل
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5658لا حكم مسجّل
عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ
السنن الكبرى للبيهقي 5659لا حكم مسجّل
الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5660لا حكم مسجّل
تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5661لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي
السنن الكبرى للبيهقي 5662لا حكم مسجّل
الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 5663لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 5664لا حكم مسجّل
إِنَّمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَمَنْ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5665لا حكم مسجّل
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5666لا حكم مسجّل
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5667لا حكم مسجّل
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5668لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ مَرْفُوعًا، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ؓ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا
السنن الكبرى للبيهقي 5669لا حكم مسجّل
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5670لا حكم مسجّل
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5671لا حكم مسجّل
مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فَارِغًا صَحِيحًا ثُمَّ لَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5672لا حكم مسجّل
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، قِيلَ: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ: مَنْ أَسْمَعَهُ الْمُنَادِي
السنن الكبرى للبيهقي 5673لا حكم مسجّل
تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 5674لا حكم مسجّل
وَقَدْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَكُونَانِ بِالشَّجَرَةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَيَشْهَدَانِ الْجُمُعَةَ وَيَدَعَانِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5675لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَأْتِي الْجُمُعَةَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَمْشِي وَهُوَ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5676لا حكم مسجّل
أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَذَلِكَ عَلَى مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5677لا حكم مسجّل
كَانَ أَهْلُ مِنًى يَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5678لا حكم مسجّل
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالشَّجَرَةِ فَتَحْضُرُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَنْزِلُ إِلَيْهَا وَعِنْدَهُ دَوَابُّ
السنن الكبرى للبيهقي 5679لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَالْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5680لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَمَرَ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ فَكَانُوا يُجْمِعُونَ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5681لا حكم مسجّل
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5682لا حكم مسجّل
فَقُلْتُ لِأَبِي عَمْرٍو: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ: عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْهَا. كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 5683لا حكم مسجّل
الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ أَتَى إِلَى أَهْلِهِ، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: يَا أَهْلَ قُرَدٍ يَا أَهْلَ رَاكِيَةَ وَأَقَاصِي الْغُوطَةِ وَأَدَانِي الْبَثَنِيَّةِ: الْجُمُعَةَ الْجُمُعَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5684لا حكم مسجّل
مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّيْلَ يَأْوِيهِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5685لا حكم مسجّل
أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بِالْمَدِينَةِ جُمُعَةُ الْبَحْرَيْنِ بِجُوَاثَا - قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ
السنن الكبرى للبيهقي 5686لا حكم مسجّل
بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 5687لا حكم مسجّل
كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ كُفَّ بَصَرُهُ فَإِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ بِهَا اسْتَغْفَرَ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ. فَمَكَثْتُ حِينًا أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ فَقُلْتُ: إِنَّ عَجْزًا أَنْ لَا أَسْأَلَهُ عَنْ هَذَا فَخَرَجْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ اسْتَغْفَرَ لَهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ أَرَأَيْتَ اسْتِغْفَارَكَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ كَانَ أَسْعَدُ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي الْمَدِينَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ فِي هَزْمٍ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ الْخَضِمَاتُ، قُلْتُ: وَكَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلًا
السنن الكبرى للبيهقي 5688لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ الْخَضِمَاتُ. قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ: أَرْبَعُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 5689لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إِمَامًا، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَفِطْرٌ وَأَضْحًى، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَمَاعَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5690لا حكم مسجّل
كُلُّ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 5691لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ فِيمَا بَيْنَ الشَّامِ إِلَى مَكَّةَ: جَمِّعُوا إِذَا بَلَغْتُمْ أَرْبَعِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 5692لا حكم مسجّل
أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِذَا بَلَغَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَلْيُجَمِّعُوا
السنن الكبرى للبيهقي 5693لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَيُّمَا قَرْيَةٍ اجْتَمَعَ فِيهَا خَمْسُونَ رَجُلًا فَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ، وَلْيَخْطُبْ عَلَيْهِمْ وَلْيُصَلِّ بِهِمُ الْجُمُعَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5694لا حكم مسجّل
كُلُّ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ فِيهَا جَمَاعَةٌ وَعَلَيْهِمْ أَمِيرٌ أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ؛ فَلْيُجَمِّعْ بِهِمْ فَإِنَّ أَهْلَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَمَدَائِنَ مِصْرَ وَمَدَائِنَ سَوَاحِلِهَا كَانُوا يُجَمِّعُونَ الْجُمُعَةَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ بِأَمْرِهِمَا وَفِيهَا رِجَالٌ مِنَ الصَّحَابَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5695لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ عَنِ الْقُرَى الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مَا تَرَى فِي الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ فَلْيُجَمِّعْ
السنن الكبرى للبيهقي 5696لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ: انْظُرْ إِلَى أَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ أَهْلِ قَرَارٍ لَيْسُوا هُمْ بِأَهْلِ عَمُودٍ يَنْتَقِلُونَ فَأَمِّرْ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا، ثُمَّ مُرْهُ فَلْيُجَمِّعْ بِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 5697لا حكم مسجّل
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5698لا حكم مسجّل
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5699لا حكم مسجّل
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةً ". حَتَّى ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةً
السنن الكبرى للبيهقي 5700لا حكم مسجّل
أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ جَمَّعَ بِهِمْ وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا.
السنن الكبرى للبيهقي 5701لا حكم مسجّل
جَمَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ آخِرَ مَنْ آتَاهُ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا فَقَالَ: إِنَّكُمْ مُصِيبُونَ وَمَنْصُورُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَلْيَتَّقِ اللهِ، وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلْيَصِلِ الرَّحِمَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 5702لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ". قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 5703لا حكم مسجّل
أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ لَهُ قَدِ اجْتَمَعُوا فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: يَقُولُ وَهُمْ أَرْبَعُونَ. قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: اخْرُجُوا بِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5704لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ، قَالَ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَقَالَ عُمَرُ ؓ: إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5705لا حكم مسجّل
ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى - يَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 5706لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 5707لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، قَالَ: فَالْتَفَتُوا فَانْصَرَفُوا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 5708لا حكم مسجّل
أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَانْصَبَّ النَّاسُ إِلَيْهَا فَمَا بَقِيَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا؛ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5709لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ الطَّعَامَ حَتَّى نَزَلُوا بِالْبَقِيعِ فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا وَانْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا أَنَا فِيهِمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 5710لا حكم مسجّل
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ بِنَا فَأَطَالَ السُّجُودَ وَكَثُرَ النَّاسُ فَصَلَّى بَعْضُهُمْ عَلَى ظَهْرِ بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5711لا حكم مسجّل
يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَنَى هَذَا الْمَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5712لا حكم مسجّل
إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5713لا حكم مسجّل
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَذَكَرَ أَنَّ الْعَدُوَّ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَامَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ فَرَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمَّا رَفَعَ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَجَلَسَ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا
السنن الكبرى للبيهقي 5714لا حكم مسجّل
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5715لا حكم مسجّل
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ مُسَافِرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5716لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى مَرِيضٍ، أَوْ مُسَافِرٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5717لا حكم مسجّل
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ: عَلَى الصَّبِيِّ، وَالْمَمْلُوكِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرِيضِ
السنن الكبرى للبيهقي 5718لا حكم مسجّل
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ ذِي عِلَّةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5719لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُنَّ. قَالَتْ: فَقُلْنَا: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ، قَالَ: تُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقْنَ، وَلَا تَزْنِينَ. الْآيَةَ. قَالَتْ: فَقُلْنَا: نَعَمْ، فَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ وَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ. وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ تَخْرُجَ فِيهِمَا الْحُيَّضُ وَالْعُتَّقُ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا، وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَسَأَلْتُ جَدَّتِي عَنْ قَوْلِهِ: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَتْ: نَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5720لا حكم مسجّل
رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ رَجُلًا قَدْ عَقَلَ رَاحِلَتَهُ، قَالَ: مَا يَحْبِسُكَ ؟ قَالَ: الْجُمُعَةُ، قَالَ: إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا فَاذْهَبْ
السنن الكبرى للبيهقي 5721لا حكم مسجّل
لَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5722لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِخُرَاسَانَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَلَا نُجَمِّعُ
السنن الكبرى للبيهقي 5723لا حكم مسجّل
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ ؟ قَالَ: " خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5724لا حكم مسجّل
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5725لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دُعِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَسْتَجْهِزُ لِلْجُمُعَةِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَهُوَ يَمُوتُ فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5726لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - مَرِيضٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرَاحَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5727لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 5728لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا. قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5729لا حكم مسجّل
أَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، وَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، فَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدَّحْضِ وَالزَّلَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 5730لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ،
السنن الكبرى للبيهقي 5731لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 5732لا حكم مسجّل
جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: كَيْفَ تُصَلِّينَ ؟ ثُمَّ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُنَّ مَعَ الْإِمَامِ فَبِصَلَاتِهِ، وَإِذَا صَلَّيْتُنَّ وَحْدَكُنَّ فَتُصَلِّينَ أَرْبَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 5733لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُولُ: اخْرُجْنَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ لَكُنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 5734لا حكم مسجّل
إِنْ شَهِدَتِ امْرَأَةٌ الْجُمُعَةَ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْأَعْيَادِ أَجْزَأَ عَنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5735لا حكم مسجّل
رَوَاحُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ غُسْلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5736لا حكم مسجّل
أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: اخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5737لا حكم مسجّل
بَعَثَ عُمَرُ ؓ جَيْشًا فِيهِمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَخَرَجُوا يَوْمَ جُمُعَةٍ، قَالَ: وَمَكَثَ مُعَاذٌ حَتَّى صَلَّى، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَسْتَ فِي هَذَا الْجَيْشِ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْهَدَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ أَرُوحُ، قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5738لا حكم مسجّل
بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَجَعْفَرًا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ ؓ، فَتَخَلَّفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: مَا خَلَّفَكَ عَنْ أَصْحَابِكَ "، قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَ مَعَكَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، قَالَ: " لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ غَدْوَتَهُمْ. وَكَانُوا خَرَجُوا يَوْمَ جُمُعَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5739لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ خَرَجَ لِسَفَرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ لِسَفَرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ
السنن الكبرى للبيهقي 5740لا حكم مسجّل
مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
السنن الكبرى للبيهقي 5741لا حكم مسجّل
مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
السنن الكبرى للبيهقي 5742لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 5743لا حكم مسجّل
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5744لا حكم مسجّل
نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى ". ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ: " حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5745لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 5746لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَتَيَاهُ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَاجِبٌ هُوَ ؟ فَقَالَ لَهُمَا ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَطْهَرُ، وَسَأُخْبِرُكُمْ لِمَاذَا بَدَأَ الْغُسْلُ، كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْتَاجِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَسْقُونَ النَّخْلَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، وَمِنْبَرُهُ قَصِيرٌ إِنَّمَا هُوَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَعَرِقَ النَّاسُ فِي الصُّوفِ، فَثَارَتْ أَرْوَاحُهُمْ، رِيحُ الْعَرَقِ وَالصُّوفِ حَتَّى كَادَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى بَلَغَتْ أَرْوَاحُهُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ مَا يَجِدُ مِنْ طِيبِهِ أَوْ دُهْنِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5747لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 5748لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي يَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْعَرَقُ فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ وَهُوَ مُنْتِنُ الرِّيحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 5749لا حكم مسجّل
فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أُنَاسٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى
السنن الكبرى للبيهقي 5750لا حكم مسجّل
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ
السنن الكبرى للبيهقي 5751لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ
السنن الكبرى للبيهقي 5752لا حكم مسجّل
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ
السنن الكبرى للبيهقي 5753لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا لِنُرِيحَهَا يَعْنِي النَّوَاضِحَ
السنن الكبرى للبيهقي 5754لا حكم مسجّل
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَضْرِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْجَارُودِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
السنن الكبرى للبيهقي 5755لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا
السنن الكبرى للبيهقي 5756لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ يُسْتَظَلُّ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5757لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5758لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَبْتَدِرُ الْفَيْءَ فَمَا يَكُونُ إِلَّا مَوْضِعُ الْقَدَمِ أَوِ الْقَدَمَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 5759لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَنَادَاهُ يَزِيدُ الضَّبِّيُّ يَوْمَ جُمُعَةٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ قَدْ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ؟ فَقَالَ: كَانَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5760لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5761لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5762لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ بَكَّرَ بِالظُّهْرِ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ أَخَّرَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5763لا حكم مسجّل
أَنَّ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَفِي زَمَانِ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ، حَتَّى كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ فَكَثُرَ النَّاسُ فَزَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبُتَتْ حَتَّى السَّاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5764لا حكم مسجّل
إِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ الثَّالِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَفْظُ حَدِيثِ الْمَنِيعِيِّ. وَقَالَ ابْنُ نَاجِيَةَ: إِنَّمَا أَمَرَ بِالنِّدَاءِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا كَانَ النِّدَاءُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5765لا حكم مسجّل
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَاكَ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ إِنْ وَجَدَهُ ثُمَّ جَاءَ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ سَكَتَ، فَذَلِكَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 5766لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا فَلَمْ يَتَحَدَّثْ أَحَدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5767لا حكم مسجّل
حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ
السنن الكبرى للبيهقي 5768لا حكم مسجّل
أَنَّ قُعُودَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ السُّبْحَةَ، وَأَنَّ كَلَامَهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا
السنن الكبرى للبيهقي 5769لا حكم مسجّل
" خُرُوجُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلصَّلَاةِ - يَعْنِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ - وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 5770لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ جَهَنَّمَ تُسَعَّرُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5771لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: صَلَّيْتَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 5772لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ أَصَلَّيْتَ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 5773لا حكم مسجّل
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَكَعْتَ الرَّكْعَتَيْنِ ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: " قُمْ فَارْكَعْهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 5774لا حكم مسجّل
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَصَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ ؟، فَقَالَ: لَا، قَالَ: " قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ". وَقَالَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 5775لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَجَاءَ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ كَادَ هَؤُلَاءِ أَنْ يَقَعُوا بِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَهُمَا لِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَأَيْتُ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "، ثُمَّ دَخَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 5776لا حكم مسجّل
" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 5777لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَىِ النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 5778لا حكم مسجّل
كَانَ الْمَسْجِدُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ كَانَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ. حَتَّى جَاءَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 5779لا حكم مسجّل
أَنَّ نَفَرًا جَاؤُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ فَحَدَّثَنَا فَقَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إِنَّهُ لَسَمَّاهَا يَوْمَئِذٍ: انْظُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا لِأُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَيْهَا. فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوُضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَعْنِي ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي
السنن الكبرى للبيهقي 5780لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا، قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَاجْعَلُوهُ ". فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ذَهَبَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، كَانَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ، قَالَ: كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5781لا حكم مسجّل
أَنَّ تَمِيمً الدَّارِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ: أَلَا نَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا تَحْمِلُ - أَوْ تَجْمَعُ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُمَا - عِظَامَكَ، فَاتَّخَذَ لَهُ مِرْقَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَنَّ جِذْعٌ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاحْتَضَنَهُ فَقَالَ لَهُ شَيْئًا لَا أَدْرِي مَا هُوَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَتْ أَسَاطِينُ الْمَسْجِدِ جُذُوعًا وَسَقَائِفُهُ جَرِيدًا
السنن الكبرى للبيهقي 5782لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ حَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَالْتَزَمَهُ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 5783لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5784لا حكم مسجّل
بَلَغَنَا أَنَّ أَوَّلَ مَا جُمِّعَتِ الْجُمُعَةُ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَمَعَ بِالْمُسْلِمِينَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5785لا حكم مسجّل
إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 5786لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 5787لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْتَقَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 5788لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ - وَاللهِ - صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5789لا حكم مسجّل
أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْقُعُودَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 5790لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ
السنن الكبرى للبيهقي 5791لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا وَيَخْطُبُهُمَا وَهُوَ قَائِمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5792لا حكم مسجّل
جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ ؟ فَسَكَتَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكَ وَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ ؟ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ أَوْ يُسْلِمُ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى امْتَلَأَتْ خَاصِرَتُهَا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَبَالَتْ وَثَلَطَتْ وَأَرْتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، وَنِعْمَ مَالُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ، أَوْ كَالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5793لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ، أَوْ قَالَ: قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا
السنن الكبرى للبيهقي 5794لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ اسْتَقْبَلُوهُ بِوُجُوهِهِمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5795لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ خَادِمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5796لا حكم مسجّل
السُّنَّةُ إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُقْبِلُ عَلَيْهِ الْقَوْمُ بِوُجُوهِهِمْ جَمِيعًا
السنن الكبرى للبيهقي 5797لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، فَإِذَا خَرَجَ لَمْ يَقْعُدِ الْإِمَامُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5798لا حكم مسجّل
كُنَّا نَتَحَدَّثُ حِينَ يَجْلِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَقْضِيَ الْمُؤَذِّنُ تَأْذِينَهُ وَيَتَكَلَّمُ عُمَرُ، فَإِذَا تَكَلَّمَ عُمَرُ انْقَطَعَ حَدِيثُنَا فَصَمَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَّا حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ خُطْبَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5799لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5800لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 5801لا حكم مسجّل
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ اسْتَخْلَفَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَلَمَّا انْصَرَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَشَيْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 5802لا حكم مسجّل
اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَفِي الْآخِرَةِ: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ ؓ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 5803لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْـزِيلُ وَ هَلْ أَتَى
السنن الكبرى للبيهقي 5804لا حكم مسجّل
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَثَرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِـ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5805لا حكم مسجّل
كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ: أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ
السنن الكبرى للبيهقي 5806لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا جَمِيعًا فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ
السنن الكبرى للبيهقي 5807لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5808لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْـزِيلُ السَّجْدَةَ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ وَفِي الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 5809لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ تَنْـزِيلُ السَّجْدَةِ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 5810لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْـزِيلُ السَّجْدَةِ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 5811لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 5812لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5813لا حكم مسجّل
" مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5814لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5815لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5816لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 5817لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى. فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 5818لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5819لا حكم مسجّل
إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ جُلُوسًا فَصَلِّ أَرْبَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 5820لا حكم مسجّل
إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَإِذَا فَاتَكَ الرُّكُوعُ فَصَلِّ أَرْبَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 5821لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنَ فَاتَهُ الرَّكْعَتَانِ صَلَّى أَرْبَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 5822لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 5823لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَنَا مِنْ مِنْبَرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْجُلُوسِ، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ سَلَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 5824لا حكم مسجّل
وَإِذَا رَقِيَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ
السنن الكبرى للبيهقي 5825لا حكم مسجّل
أَنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ؓ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 5826لا حكم مسجّل
إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ: أَمَرَ عُثْمَانُ ؓ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ
السنن الكبرى للبيهقي 5827لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ بِلَالٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5828لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ - أُرَاهُ الْمُؤَذِّنَ - ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ
السنن الكبرى للبيهقي 5829لا حكم مسجّل
اسْتَوَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " اجْلِسُوا، فَسَمِعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " تَعَالَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ "، كَذَا قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 5830لا حكم مسجّل
لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: " اجْلِسُوا، فَسَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5831لا حكم مسجّل
وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ، فَأَذِنَ لَنَا عَلَيْهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا فَقُلْنَا: زُرْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ لِتَدْعُوَ اللهَ لَنَا أَوْ تَدْعُوَ لَنَا بِخَيْرٍ، قَالَ: فَدَعَا لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ بِنَا فَأُنْزِلْنَا وَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ تَمْرٍ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ، قَالَ: فَأَقَمْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَكَّأُ عَلَى قَوْسٍ - أَوْ قَالَ عَلَى عَصًى - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِكَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا
السنن الكبرى للبيهقي 5832لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًا
السنن الكبرى للبيهقي 5833لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ إِذَا خَطَبَ عَلَى عَصًا ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَكَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا
السنن الكبرى للبيهقي 5834لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: " صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ". وَيَقُولُ: " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ". وَيُفَرِّقُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ: " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " ثُمَّ يَقُولُ: " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ
السنن الكبرى للبيهقي 5835لا حكم مسجّل
( 5835 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. وَحَدِيثُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَتَمُّ. )
السنن الكبرى للبيهقي 5836لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ اشْتَدَّ غَضَبُهُ وَارْتَفَعَ صَوْتُهُ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ صَبَّحْتُكُمْ مَسَّيْتُكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 5837لا حكم مسجّل
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا لَأَسْمَعَ مَنْ فِي السُّوقِ حَتَّى خَرَّتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5838لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَسْرُدُ الْكَلَامَ كَسَرْدِكُمْ هَذَا كَانَ كَلَامُهُ فَصْلًا بَيِّنًا يَحْفَظُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5839لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَسْرُدُ الْكَلَامَ كَسَرْدِكُمْ هَذَا وَلَكِنْ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ فَصْلًا يُبَيِّنُهُ يَحْفَظُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5840لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ، أُسَامَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ وَالزُّهْرِيِّ صَحِيحَانِ جَمِيعًا. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ فِي مَعْنَاهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 5841لا حكم مسجّل
كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْتِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5842لا حكم مسجّل
كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا
السنن الكبرى للبيهقي 5843لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يَسِيرَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5844لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا عَمَّارٌ ؓ فَأَبْلَغَ وَأَوْجَزَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطَبَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 5845لا حكم مسجّل
إِنَّ طُولَ الصَّلَاةِ وَقِصَرَ الْخُطْبَةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَامَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5846لا حكم مسجّل
أَطِيلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَقْصِرُوا هَذِهِ الْخُطْبَةَ يَعْنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5847لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 5848لا حكم مسجّل
كَانَتْ خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5849لا حكم مسجّل
كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلهِ أَقْطَعُ
السنن الكبرى للبيهقي 5850لا حكم مسجّل
كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 5851لا حكم مسجّل
كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 5852لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قَالَ: لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5853لا حكم مسجّل
مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ رَبَّهُمْ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ ﷺ إِلَّا كَانَ تِرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُمُ اللهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 5854لا حكم مسجّل
كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ
السنن الكبرى للبيهقي 5855لا حكم مسجّل
رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5856لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا ! قَالَ: وَشَتَمَهُ - لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5857لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 5858لا حكم مسجّل
أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5859لا حكم مسجّل
مَا حَفِظْتُ ق إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، قَالَتْ: وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 5860لا حكم مسجّل
لَقَدْ كَانَ مَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بُيُوتِنَا وَإِنَّ تَنُّورَنَا وَتَنُّورَهُ وَاحِدٌ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ أُخْرَى وَمَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى النَّاسِ إِذَا خَطَبَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 5861لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ
السنن الكبرى للبيهقي 5862لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ حَتَّى يَبْلُغَ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ثُمَّ يَقْطَعَ
السنن الكبرى للبيهقي 5863لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ؛ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ - يَعْنِي رَسُولَ اللهِ - ﷺ: " فَهَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا إِذًا " قَالَ: كُنْتُ أُرَاهَا نُسِخَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 5864لا حكم مسجّل
صَلَّى صَلَاةً يَقْرَأُ فِيهَا فَالْتُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ
السنن الكبرى للبيهقي 5865لا حكم مسجّل
كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5866لا حكم مسجّل
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُلَقِّنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5867لا حكم مسجّل
كُنْتُ قَاعِدًا بِمَكَّةَ فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَ الْمَقَامِ طَيِّبُ الرِّيحِ يُصَلِّي، وَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ خَلْفَهُ يُلَقِّنُهُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 5868لا حكم مسجّل
كُنْتُ أُلَقِّنُ ابْنَ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَقُولُ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 5869لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ جَعَلَ يَقْرَأُ " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِرَارًا يُرَدِّدُهَا فَقُلْتُ إِذَا زُلْزِلَتِ فَقَرَأَهَا فَلَمَّا فَرَغَ لَمْ يَعِبْ عَلَيَّ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 5870لا حكم مسجّل
كَانَ أَنَسٌ إِذَا قَامَ يُصَلِّي قَامَ خَلْفَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مُصْحَفٌ فَإِذَا تَعَايَا فِي شَيْءٍ فَتَحَ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5871لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَفْتَحُ عَلَى مَرْوَانَ فِي الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5872لا حكم مسجّل
يَا عَلِيُّ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تَقْرَأْ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، وَلَا أَنْتَ سَاجِدٌ، وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعَرَكَ، فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ، وَلَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصْبَاءِ، وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ، وَلَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ، وَلَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَلْبَسِ الْقَسِّيَّ، وَلَا تَرْكَبْ عَلَى الْمَيَاثِرِ
السنن الكبرى للبيهقي 5873لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5874لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَفْتَحَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا اسْتَطْعَمَكَ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا اسْتِطْعَامُ الْإِمَامِ ؟ قَالَ: إِذَا سَكَتَ
السنن الكبرى للبيهقي 5875لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5876لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5877لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ فَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَتَهَيَّئُوا لِلسُّجُودِ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: عَلَى رِسْلِكُمْ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ، فَقَرَأَهَا وَلَمْ يَسْجُدْ وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا
السنن الكبرى للبيهقي 5878لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارًا ؓ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ
السنن الكبرى للبيهقي 5879لا حكم مسجّل
خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: " صَبَّحَكُمْ أَوْ مَسَّاكُمْ ". ثُمَّ يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ. ثُمَّ يَقُولُ: " إِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ
السنن الكبرى للبيهقي 5880لا حكم مسجّل
كَانَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5881لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فَيَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ". وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ عَلَا صَوْتُهُ، وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: " صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، أَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 5882لا حكم مسجّل
أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّى رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ قَالَ: فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ مَنْ يَشَاءُ فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ؛ فَقَالَ: هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " وَعَلَى قَوْمِكَ ؟ " فَقَالَ: وَعَلَى قَوْمِي، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: رُدُّوهَا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5883لا حكم مسجّل
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
السنن الكبرى للبيهقي 5884لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَشَهَّدُ الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا، وَلَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5885لا حكم مسجّل
سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ تَشَهُّدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، نَسْأَلُ اللهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5886لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: أَفْلَحَ مِنْكُمْ مَنْ حُفِظَ مِنَ الْهَوَى وَالْغَضَبِ وَالطَّمَعِ وَوُفِّقَ إِلَى الصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُ يَجُرُّهُ إِلَى الْخَيْرِ، مَنْ يَكْذِبْ يَفْجُرْ
السنن الكبرى للبيهقي 5887لا حكم مسجّل
كُنْتُ رِدْفَ أَبِي عَلَى عَجُزِ الرَّاحِلَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا، قَالَ: " فَأَيُّ شَهْرٍ أَحْرَمُ ؟ "، قَالُوا: هَذَا، قَالَ: " فَأَيُّ بَلَدٍ أَحْرَمُ ؟ "، قَالُوا: هَذَا الْبَلَدُ، قَالَ: " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 5888لا حكم مسجّل
" أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْآخِرَةُ وَعْدٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ، يُحِقُّ فِيهَا الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ
السنن الكبرى للبيهقي 5889لا حكم مسجّل
كَانَتْ خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ يَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، أَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ، وَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ وَأَنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ رَبِّكُمْ لَا بُدَّ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5890لا حكم مسجّل
خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى
السنن الكبرى للبيهقي 5891لا حكم مسجّل
لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5892لا حكم مسجّل
جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَمَا ذَلِكُمْ ؟ ! " قَالَ: تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ بِالْكَعْبَةِ، فَأَمْهَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ "، ثُمَّ قَالَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: " مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللهُ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُمَا: ثُمَّ شِئْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 5893لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُلِّمَ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَجَعَلْتَنِي وَاللهَ عِدْلًا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5894لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِي أَرَى النَّاسَ يَدْعُونَ بِهِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ، أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا أُحْدِثَ إِنَّمَا كَانَتِ الْخُطْبَةُ تَذْكِيرًا
السنن الكبرى للبيهقي 5895لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؓ كَتَبَ أَنْ لَا يُسَمَّى أَحَدٌ فِي الدُّعَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 5896لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: " أَصَلَّيْتَ ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: " قُمْ فَارْكَعْ
السنن الكبرى للبيهقي 5897لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ جَاءَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَجَاءَ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ كَادَ هَؤُلَاءِ أَنْ يَفْعَلُوا بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَهَا لِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَقَالَ: " أَصَلَّيْتَ ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "، قَالَ: ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ؛ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا الرَّجُلَ ثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " أَصَلَّيْتَ ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "، ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: " خُذْهُ "، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " انْظُرُوا إِلَى هَذَا، جَاءَ تِلْكَ الْجُمُعَةَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَطَرَحُوا ثِيَابًا فَأَعْطَيْتُهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الْجُمُعَةُ أَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَجَاءَ فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5898لا حكم مسجّل
انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ، فَأَقْبَلَ إِلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ مِنْ حَدِيدٍ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ وَأَتَمَّ آخِرَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5899لا حكم مسجّل
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِي، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ
السنن الكبرى للبيهقي 5900لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 5901لا حكم مسجّل
قَامَ أَبِي فِي الشَّمْسِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُرِّبَ إِلَى الظِّلِ
السنن الكبرى للبيهقي 5902لا حكم مسجّل
أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ
السنن الكبرى للبيهقي 5903لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: " اجْلِسُوا. فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ فَرَآهُ، فَقَالَ: " تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5904لا حكم مسجّل
أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5905لا حكم مسجّل
إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 5906لا حكم مسجّل
مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا
السنن الكبرى للبيهقي 5907لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَا
السنن الكبرى للبيهقي 5908لا حكم مسجّل
إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 5909لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّمَا هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هِيَ لَغَوْتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ فِيهِ. )
السنن الكبرى للبيهقي 5910لا حكم مسجّل
إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ، عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 5911لا حكم مسجّل
يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5912لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سُورَةَ بَرَاءَةٌ، فَقُلْتُ لِأُبَيٍّ: مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ؟ فَحُصِرَ وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ قُلْتُ لِأُبَيٍّ: إِنِّي سَأَلْتُكَ فَنَجَهْتَنِي وَلَمْ تُكَلِّمْنِي، فَقَالَ أُبَيٌّ: مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ، فَذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ كُنْتُ بِجَنْبِ أُبَيٍّ وَأَنْتَ تَقْرَأُ بَرَاءَةٌ، فَسَأَلْتُهُ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَنَجَهَنِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " صَدَقَ أُبَيٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 5913لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَالَ أَبُو ذَرٍّ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ: مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ. فَأَتَى أَبُو ذَرٍّ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " صَدَقَ أُبَيٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 5914لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ يَأْخُذُونَ النَّاسَ بِالرَّبَائِثِ وَيُذَكِّرُونَهُمُ الْحَوَائِجَ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ عَلَى رَجُلٍ السَّاعَةَ الَّتِي جَاءَ فِيهَا فُلَانٌ جَاءَ مِنْ سَاعَةٍ، فُلَانٌ مِنْ سَاعَتَيْنِ، فَإِذَا الرَّجُلُ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ، وَإِذَا جَلَسَ فِيهِ مَجْلِسًا فَنَأَى وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانِ أَوْ قَالَ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَهْ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ مِنْ جُمُعَتِهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 5915لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مَنِ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهِ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ
السنن الكبرى للبيهقي 5916لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي نَفْسِهِ تَكْبِيرًا وَتَهْلِيلًا وَتَسْبِيحًا.
السنن الكبرى للبيهقي 5917لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ: أَنَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ: عَسَى أَنْ لَا يَضُرَّكَ
السنن الكبرى للبيهقي 5918لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ اسْكُتْ. فَسَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: وَيْحَكَ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟
السنن الكبرى للبيهقي 5919لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: " صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: " قُمْ فَارْكَعْ
السنن الكبرى للبيهقي 5920لا حكم مسجّل
أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ؛ فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَتْ سَحَابٌ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنِ الْمِنْبَرِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ - أَوْ قَالَ رَجُلٌ غَيْرُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، قَالَ: فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ
السنن الكبرى للبيهقي 5921لا حكم مسجّل
أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِخَيْبَرَ لِيَقْتُلُوهُ، فَقَتَلُوهُ وَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُمْ: " أَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ "، فَقَالُوا: أَفْلَحَ وَجْهُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَقَتَلْتُمُوهُ ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا بِالسَّيْفِ الَّذِي قُتِلَ بِهِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَلَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَجَلْ هَذَا طَعَامُهُ فِي ذُبَابِ السَّيْفِ
السنن الكبرى للبيهقي 5922لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَا هَذِهِ الْقِصَّةَ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا مُخْتَصَرًا
السنن الكبرى للبيهقي 5923لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: " أَفْلَحَ الْوَجْهُ. قُلْتُ: وَوَجْهُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَفْلَحَ
السنن الكبرى للبيهقي 5924لا حكم مسجّل
لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي وَحَلَلْتُ عَيْبَتِي فَلَبِسْتُ حُلَّتِي فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَسَلَّمَ عَلَيَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ، فَقُلْتُ لِجَلِيسِي: يَا عَبْدَ اللهِ، هَلْ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَكَ بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ، وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ لَمَسْحَةَ مَلَكٍ "، فَحَمِدْتُ اللهَ عَلَى مَا أَبْلَانِي
السنن الكبرى للبيهقي 5925لا حكم مسجّل
جَاءَ عُثْمَانُ ؓ وَعُمَرُ ؓ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ - ؓ: مَا كَانَ إِلَّا الْوُضُوءَ، قَالَ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 5926لا حكم مسجّل
قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ، لِرَجُلٍ: هَلِ اشْتَرَيْتَ لِأَهْلِنَا هَذَا ؟ أَوْ أَشَارَ بِطَرَفِ إِصْبَعِهِ يَعْنِي الْخُطْبَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5927لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5928لا حكم مسجّل
خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5929لا حكم مسجّل
إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُشَمَّتُ
السنن الكبرى للبيهقي 5930لا حكم مسجّل
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا، وَأَنْصَتَ، وَاسْتَمَعَ غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا
السنن الكبرى للبيهقي 5931لا حكم مسجّل
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ
السنن الكبرى للبيهقي 5932لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ وَبَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5933لا حكم مسجّل
أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّوْا
السنن الكبرى للبيهقي 5934لا حكم مسجّل
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
السنن الكبرى للبيهقي 5935لا حكم مسجّل
أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الرَّبَذَةِ وَعَلَى الْمَاءِ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقِيلَ أَبُو ذَرٍّ فَنَكَصَ الْعَبْدُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: تَقَدَّمْ، إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ
السنن الكبرى للبيهقي 5936لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5937لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ ؓ الدَّارَ وَهُوَ مَحْصُورٌ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ يُصَلِّي لِلنَّاسِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَتَحَرَّجُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ هَؤُلَاءِ وَأَنْتَ مَحْصُورٌ، وَأَنْتَ الْإِمَامُ فَكَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ مَعَهُمْ ؟ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ ؓ: إِنَّ الصَّلَاةَ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنُوا فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 5938لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ جَالِسًا قَرِيبًا مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَخَرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ، فَاسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ مِنْ أَقْرَأِ النَّاسِ، فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ". فَسَمِعَهَا ابْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَ: وَاللهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا - وَإِنَّكَ مَا عَلِمْتُ لَكَذُوبٌ - إِنَّكَ مِنْهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 5939لا حكم مسجّل
لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 5940لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ وَنَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ؛ لِيَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا قَضَوْا حَاجَتَهُمْ قَالُوا: مَنْ يُصَلِّي بِنَا أَوْ لَنَا فَقَالَ: يُصَلِّي بِكُمْ أَكْثَرُكُمْ أَخْذًا أَوْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ، قَالَ: فَجَاؤُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَسَأَلُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا جَمَعَ أَوْ أَخَذَ مِنَ الْقُرْآنِ أَكْثَرَ مِمَّا جَمَعْتُ أَوْ أَخَذْتُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي، فَقَدَّمُونِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا وَأَنَا إِمَامُهُمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا، قَالَ مِسْعَرُ بْنُ حَبِيبٍ: وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ وَفِي مَسَاجِدِهِمْ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5941لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَاجْتَمَعُوا لِلْخُطْبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5942لا حكم مسجّل
يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 5943لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي كَبْشًا، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 5944لا حكم مسجّل
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 5945لا حكم مسجّل
تَقْعُدُ مَلَائِكَةٌ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَكْتُبُونَ مَجِيءَ النَّاسِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، قَالَ: فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا حَبَسَ فُلَانًا وَمَا حَبَسَ فُلَانًا ؟ قَالَ: فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَالًّا فَاهْدِهِ، وَإِنْ كَانَ عَائِلًا فَأَغْنِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5946لا حكم مسجّل
مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا
السنن الكبرى للبيهقي 5947لا حكم مسجّل
مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَدَا وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاقْتَرَبَ، وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ قِيَامِ سَنَةٍ وَصِيَامِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5948لا حكم مسجّل
مَا سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ يَقْرَؤُهَا إِلَّا: ( فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ )
السنن الكبرى للبيهقي 5949لا حكم مسجّل
وَمَعْقُولٌ أَنَّ السَّعْيَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْعَمَلُ، لَا السَّعْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى قَالَ: وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ: وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا قَالَ: وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى وَقَالَ: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5950لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ ؓ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَرَفَعْتُ فِي الْمَشْيِ لِقَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ فَجَذَبَنِي جَذْبَةً كِدْتُ أَنْ أُلَاقِيَهُ فَقَالَ: أَوَلَسْنَا فِي سَعْيٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5951لا حكم مسجّل
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا
السنن الكبرى للبيهقي 5952لا حكم مسجّل
إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 5953لا حكم مسجّل
فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5954لا حكم مسجّل
بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَاهُمْ فَقَالَ: " مَا شَأْنُكُمْ ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: " لَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا
السنن الكبرى للبيهقي 5955لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ فَانْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَقَدِ انْبَهَرَ، فَقَالَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ: الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ وَمَنِ الْقَائِلُ ؟ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ خَيْرًا لَمْ يَقُلْ بَأْسًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ انْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدِ انْبَهَرْتُ وَحَفَزَنِي النَّفَسُ، قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا "، ثُمَّ قَالَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَمْشِ عَلَى هَنِيَّةٍ وَيُصَلِّي مَا أَدْرَكَ وَيَقْضِي مَا سَبَقَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5956لا حكم مسجّل
الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَمَشْيُكَ إِلَى الْمَسْجِدِ صَدَقَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 5957لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا أَنَا رَائِحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ إِذْ لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَهُوَ رَاكِبٌ وَأَنَا مَاشٍ، فَقَالَ: احْتَسِبْ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جَبْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَى النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 5958لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ::،:
السنن الكبرى للبيهقي 5959لا حكم مسجّل
مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 5960لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. ):
السنن الكبرى للبيهقي 5961لا حكم مسجّل
امْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَدْ مَشَى إِلَيْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ؓ أَجْمَعِينَ، قَارِبُوا الْخُطَى، وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَصْحَبَ أَحَدًا إِلَّا مَنْ أَعَانَكَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 5962لا حكم مسجّل
أَدْرَكَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، وَأَنَا بِالْبَلَاطِ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَسْجِدِ، مُشَبِّكًا بَيْنَ أَصَابِعِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5963لا حكم مسجّل
لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، وَأَنَا مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْمَسْجِدِ، أُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِي فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5964لا حكم مسجّل
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ، أَوْ بَعْدَمَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5965لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ فَصَحِبْتُ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَأَنَا أُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِي فَقَالَ: لَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ نُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا فِي الصَّلَاةِ. فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ فِي صَلَاةٍ، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ وَخَرَجْتَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5966لا حكم مسجّل
" يَا كَعْبُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ؛ فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 5967لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَانِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 5968لا حكم مسجّل
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 5969لا حكم مسجّل
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَاكَ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَتَطَيَّبَ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَصَلَّى، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، كَانَ لَهُ كَفَّارَةَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 5970لا حكم مسجّل
لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 5971لا حكم مسجّل
كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسْنَا حَيْثُ نَنْتَهِي
السنن الكبرى للبيهقي 5972لا حكم مسجّل
بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ، أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَأَوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5973لا حكم مسجّل
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطَّهُورِ، ثُمَّ ادَّهَنَ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، أَوْ أَهْلِهِ، ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 5974لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 5975لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا
السنن الكبرى للبيهقي 5976لا حكم مسجّل
" لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ - يَعْنِي أَخَاهُ - مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ، فَقُلْتُ: أَقَالَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5977لا حكم مسجّل
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5978لا حكم مسجّل
لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5979لا حكم مسجّل
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: أَفْسِحُوا
السنن الكبرى للبيهقي 5980لا حكم مسجّل
كُنْتُ قَاعِدًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ مَقْعَدِهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ وَقَعَدَ فِي مَكَانٍ آخَرَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْعُدَ، قَالَ: مَا كُنْتُ - يَعْنِي أَقْعُدُ - فِي مَجْلِسِكَ، وَلَا فِي مَجْلِسِ غَيْرِكَ بَعْدَمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَأَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ مَقْعَدَهُ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 5981لا حكم مسجّل
جَاءَ أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَا، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهْ.
السنن الكبرى للبيهقي 5982لا حكم مسجّل
إِذَا قَامَ لَكَ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا تَجْلِسْ فِيهِ، أَوْ قَالَ: لَا تُقِمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِيهِ، وَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِثَوْبِ مَنْ لَا تَمْلِكُ
السنن الكبرى للبيهقي 5983لا حكم مسجّل
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ كَانَ فِيهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5984لا حكم مسجّل
مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5985لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ حِلَقٌ مُتَفَرِّقُونَ فَقَالَ: " مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 5986لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5987لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَمَّا رَجُلٌ فَوَجَدَ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ، وَأَمَّا رَجُلٌ فَجَلَسَ - أَظُنُّهُ قَالَ خَلْفَ الْحَلْقَةِ - وَأَمَّا رَجُلٌ فَانْطَلَقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ ؟ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي جَلَسَ فِي الْحَلْقَةِ فَرَجُلٌ أَوَى فَأَوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي جَلَسَ خَلْفَ الْحَلْقَةِ فَاسْتَحْيَى، فَاسْتَحْيَى اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي انْطَلَقَ فَرَجُلٌ أَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 5988لا حكم مسجّل
لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5989لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمَاتَهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمِيتَكَ، فَجَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الَّذِي يَجْلِسُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5990لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الَّذِي يَجْلِسُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 5991لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
السنن الكبرى للبيهقي 5992لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
السنن الكبرى للبيهقي 5993لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
السنن الكبرى للبيهقي 5994لا حكم مسجّل
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 5995لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُحْتَبِيًا بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ أَبُو حَاتِمٍ بِيَدَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5996لا حكم مسجّل
أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْمُخْتَشِعَ - وَقَالَ مُوسَى الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ - أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ
السنن الكبرى للبيهقي 5997لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ احْتَبَى بِيَدَيْهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 5998لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 5999لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6000لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ، وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6001لا حكم مسجّل
مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ: أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 6002لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ - وَقَالَ مَخْلَدٌ فِي الْفَيْءِ - فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 6003لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ بَعْضُهُ فِي الظِّلِّ وَبَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 6004لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ؛ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 6005لا حكم مسجّل
وَكُنْتُ جَالِسًا فِي الظِّلِّ وَبَعْضِي فِي الشَّمْسِ، قَالَ: فَقُمْتُ حِينَ سَمِعْتُهُ، فَقَالَ لِيَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: اجْلِسْ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ إِنَّكَ هَكَذَا جَلَسْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 6006لا حكم مسجّل
" إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6007لا حكم مسجّل
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6008لا حكم مسجّل
ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 6009لا حكم مسجّل
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى مَقْعَدِ صَاحِبِهِ وَيَتَحَوَّلْ صَاحِبُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6010لا حكم مسجّل
احْضُرُوا لِلذِّكْرِ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6011لا حكم مسجّل
وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَهُ. وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا وَاهِمًا فِي ذِكْرِ سَمَاعِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ هُوَ أَوْ شَيْخُهُ، فَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فَهُوَ أَجَلُّ مِنْ ذَاكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ. )
السنن الكبرى للبيهقي 6012لا حكم مسجّل
احْضُرُوا الْجُمُعَةَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَلَّفُ عَنِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6013لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ - يَعْنِي صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ يُغَيِّرُ خِضَابَهُ بِالْوَرْسِ
السنن الكبرى للبيهقي 6014لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ
السنن الكبرى للبيهقي 6015لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يَنْقُرَ نَقْرَ الْغُرَابِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 6016لا حكم مسجّل
اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ لِيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: " إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا ايتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا
السنن الكبرى للبيهقي 6017لا حكم مسجّل
لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي أَمْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَخُرُوجِهِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ وَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنْبِهِ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ
السنن الكبرى للبيهقي 6018لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 6019لا حكم مسجّل
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 6020لا حكم مسجّل
إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 6021لا حكم مسجّل
إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 6022لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
السنن الكبرى للبيهقي 6023لا حكم مسجّل
فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6024لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6025لا حكم مسجّل
أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ: أَنْ لَا تُوصَلَ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ. وَفِي رِوَايَةِ النَّرْسِيِّ أَنْ لَا تُصَلِّيَ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 6026لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي مُقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ: تُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا ؟ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 6027لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 6028لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَيَتَنَحَّى عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَمْشِي أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ رَأَيْتَهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: مِرَارًا، فَإِذَا فَرَغَ جَاءَ إِلَى الطَّوَافِ
السنن الكبرى للبيهقي 6029لا حكم مسجّل
كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ بَعْدَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6030لا حكم مسجّل
كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، قُلْتُ: وَلِمَ ؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَبْعَثُ إِلَى بُضَاعَةَ، فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُهَا مِنْ شَعِيرٍ، فَكُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا انْصَرَفْنَا إِلَيْهَا لِنُسَلِّمَ عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6031لا حكم مسجّل
إِنَّ لَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً، فَالْحَجَّةُ الْهَجِيرُ لِلْجُمُعَةِ، وَالْعُمْرَةُ انْتِظَارُ الْعَصْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6032لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا "، فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.
السنن الكبرى للبيهقي 6033لا حكم مسجّل
" مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ - أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ - أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6034لا حكم مسجّل
قَالَ عَمْرٌو، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 6035لا حكم مسجّل
اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ
السنن الكبرى للبيهقي 6036لا حكم مسجّل
أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَ
السنن الكبرى للبيهقي 6037لا حكم مسجّل
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَيَسْتَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6038لا حكم مسجّل
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرِهِ، وَمَسَّ مِنْ دُهْنِ بَيْتِهِ، أَوْ طِيبِهِ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَصَلَّى مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 6039لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمَعَ إِلَى الْإِمَامِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6040لا حكم مسجّل
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ، إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6041لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ
السنن الكبرى للبيهقي 6042لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَكُمْ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ
السنن الكبرى للبيهقي 6043لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ
السنن الكبرى للبيهقي 6044لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصَّ الشَّارِبِ وَالظُّفُرِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6045لا حكم مسجّل
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الِاخْتِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ
السنن الكبرى للبيهقي 6046لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6047لا حكم مسجّل
كَانَ لِي عَمَّانِ، قَدْ شَهِدَا الشَّجَرَةَ، يَأْخُذَانِ مِنْ شَوَارِبِهِمَا وَأَظْفَارِهِمَا كُلَّ جُمُعَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6048لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6049لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ لِلْجُمُعَةِ بِعُودٍ غَيْرِ مُطَرٍّ وَعَلَا عَلَيْهِ بِالْكَافُورِ. وَيَقُولُ: هَذَا بَخُورُ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6050لا حكم مسجّل
مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6051لا حكم مسجّل
الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيضَ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ؛ إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 6052لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ أَنَسًا: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَعْجَبَ ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ.
السنن الكبرى للبيهقي 6053لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 6054لا حكم مسجّل
هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِعُصْفُرٍ فَقَالَ: " مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ ؟ " فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الْغَدَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " أَفَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 6055لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِهِ تَعْصِفُ رِيحُهَا فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ، الْمَسْجِدَ تُرِيدِينَ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْجِعِي فَاغْتَسِلِي؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ تَعْصِفُ رِيحُهَا فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا صَلَاتَهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَتَغْتَسِلَ
السنن الكبرى للبيهقي 6056لا حكم مسجّل
لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ، وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ، قَالَ: وَأَوْمَى الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ، قَالَ: وَقَالَ: " أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ، أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 6057لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 6058لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 6059لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6060لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
السنن الكبرى للبيهقي 6061لا حكم مسجّل
6061 - ( وَأَنْبَأَ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِمِثْلِهِ. )
السنن الكبرى للبيهقي 6062لا حكم مسجّل
كَانَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَلَيْنَا بِالْكُوفَةِ سَنَةً، وَكَانَ يَخْطُبُنَا كُلَّ جُمُعَةٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 6063لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ الدَّارَ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ ؓ فَمَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي فِي ظُلَّةِ النِّسَاءِ، مُحْتَبٍ بِسَيْفِهِ، عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا عَلِيٌّ ؓ قَالَ: مَا صُنِعَ بِالرَّجُلِ ؟ قُلْتُ: قُتِلَ، قَالَ: تَبًّا لَكُمْ سَائِرَ الدَّهْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 6064لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ عِمَامَةً سَوْدَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 6065لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِنًى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ، وَعَلِيٌّ ؓ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 6066لا حكم مسجّل
كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6067لا حكم مسجّل
كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بُرْدٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 6068لا حكم مسجّل
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى قَلْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6069لا حكم مسجّل
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى قَلْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6070لا حكم مسجّل
إِنَّ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ الْغُنَيْمَةُ فِي حَاشِيَةِ الْقَرْيَةِ يَكُونُ فِيهَا، وَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ قَالَ: لَوْ أَنِّي ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَى مِنْهَا كَلَأً، فَيَرْتَفِعُ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ إِلَّا كُلَّ جُمُعَةٍ، حَتَّى إِذَا تَعَذَّرَتْ وَأَكَلَ مَا حَوْلَهَا قَالَ: لَوِ ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَى مِنْهَا كَلَأً، فَيَرْتَفِعُ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ وَلَا يَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؛ حَتَّى يَطْبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6071لا حكم مسجّل
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6072لا حكم مسجّل
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعٍ أَوْ مُدٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 6073لا حكم مسجّل
مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6074لا حكم مسجّل
مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 6075لا حكم مسجّل
أَفْضَلُ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ - يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ ؟ قَالَ: " إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 6076لا حكم مسجّل
أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 6077لا حكم مسجّل
أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً
السنن الكبرى للبيهقي 6078لا حكم مسجّل
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 6079لا حكم مسجّل
مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ
السنن الكبرى للبيهقي 6080لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ - وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ إِنْسَانٌ مُسْلِمٌ - وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ "، وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.
السنن الكبرى للبيهقي 6081لا حكم مسجّل
قَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ.
السنن الكبرى للبيهقي 6082لا حكم مسجّل
يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ السَّاعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 6083لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 6084لا حكم مسجّل
خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ جُمُعَةٍ؛ فِيهِ خَلَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - آدَمَ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 6085لا حكم مسجّل
خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ