السنن الكبرى للبيهقي 5714
باب من لا تلزمه الجمعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْعَنْبَسِ الْكُوفِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.