السنن الكبرى للبيهقي 5764
جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الزَّرْجَاهِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ( ح ) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَزِيعٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
إِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ الثَّالِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَفْظُ حَدِيثِ الْمَنِيعِيِّ. وَقَالَ ابْنُ نَاجِيَةَ: إِنَّمَا أَمَرَ بِالنِّدَاءِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا كَانَ النِّدَاءُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.