دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5914

جماع أبواب آداب الخطبة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ مَوْلًى لَاِمْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ؓ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ يَأْخُذُونَ النَّاسَ بِالرَّبَائِثِ وَيُذَكِّرُونَهُمُ الْحَوَائِجَ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ عَلَى رَجُلٍ السَّاعَةَ الَّتِي جَاءَ فِيهَا فُلَانٌ جَاءَ مِنْ سَاعَةٍ، فُلَانٌ مِنْ سَاعَتَيْنِ، فَإِذَا الرَّجُلُ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ، وَإِذَا جَلَسَ فِيهِ مَجْلِسًا فَنَأَى وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانِ أَوْ قَالَ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَهْ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ مِنْ جُمُعَتِهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.