السنن الكبرى للبيهقي 5851
جماع أبواب آداب الخطبة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحٍ، أَنْبَأَ جَدِّي قَالَ: قَالَ أَبُو الْفَضْلِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فَقُلْتُ لَهُ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.