دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5851

جماع أبواب آداب الخطبة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحٍ، أَنْبَأَ جَدِّي قَالَ: قَالَ أَبُو الْفَضْلِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فَقُلْتُ لَهُ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.