السنن الكبرى للبيهقي 5926
جماع أبواب آداب الخطبة
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ، لِرَجُلٍ: هَلِ اشْتَرَيْتَ لِأَهْلِنَا هَذَا ؟ أَوْ أَشَارَ بِطَرَفِ إِصْبَعِهِ يَعْنِي الْخُطْبَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.