دليل

السنن الكبرى للبيهقي 5926

جماع أبواب آداب الخطبة

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ، لِرَجُلٍ: هَلِ اشْتَرَيْتَ لِأَهْلِنَا هَذَا ؟ أَوْ أَشَارَ بِطَرَفِ إِصْبَعِهِ يَعْنِي الْخُطْبَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.