السنن الكبرى للبيهقي 5689
باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثُ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ - يُعْرَفُ بِأَبِي الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيِّ - قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَكِيمٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالِدٍ الْبَالِسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إِمَامًا، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَفِطْرٌ وَأَضْحًى، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَمَاعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.