السنن الكبرى للبيهقي 5881
جماع أبواب آداب الخطبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فَيَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ". وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ عَلَا صَوْتُهُ، وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: " صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، أَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه جعفر بن محمد عن أبيه واختلف عنه فرواه أبو أويس وأبو ضمرة وعبد الوهاب الثقفي ويحيى بن سليمان عن جعفر عن جابر وأرسله ابن عيينة عن جعفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عن جابر
في سنن البيهقي الكبرى, ص 5881
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- عنثقة فاضلت 114هـ ، أو 118هـ ،وقيل : 115هـ ، وقيل : 116 هـ ، وقيل : 117هـ ،
- عنصدوق فقيه إمامت 147 هـ أو 148 هـ
- عنثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناثقة حافظ عابدت 196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ
- حدثناثقة حافظ ، صاحب تصانيفت 235 هـ ، أو 234 هـ
- حدثنات 303 هـ
- أخبرنيت 376 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com